الشيخ علي پناه الاشتهاردي

26

مدارك العروة

مسألة 2 - المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكَّن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .